شمس الدين محمد الحلي

242

معالم الدين في فقه آل ياسين

المبحث الثالث : في أحكامه الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا ، ولو نسيه قضاه ، ولو تعذّر عوده استناب ، ويجب تقديمه على السّعي في الحجّ والعمرة ، ولو أخّره أعاد ثمّ يسعى ، ولو ذكر في السعي أنّه لم يطف طاف ثمّ استأنف السّعي ، وكذا لو ذكر في السّعي نقصانه ولم يتجاوز النصف ، ولو تجاوز رجع فأتمّه ، ثمّ أتمّ السعي ، وإن كان شوطا . ويحرم لبس البرطلة « 1 » في الطواف مطلقا ، والقران في الفريضة ، ولو طيف بالمعذور ثمّ برئ لم يعده . ولو نذره على أربع لم ينعقد ، وإن كان امرأة ، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد . المطلب الثالث : [ في ] السّعي وفيه مباحث : الأوّل : في مقدّماته وكلّها مستحبّة ، وهي الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على جسده من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، والصّعود عليه ، وإطالة الوقوف عليه ، والتكبير سبعا ، وكذا التهليل ، والدعاء

--> ( 1 ) . قال في جامع المقاصد : 3 / 205 : البرطلة - بضمّ الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللّام مع الفتح - : هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنّها من زيّ اليهود .